الشيخ عبد الله البحراني

374

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

3 - باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلّا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا 1 - الكافي : تقدّم الحديث في الباب السابق . 4 - باب حكم ما يشترى من السوق الأخبار : الأئمّة : الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد ابن الحسن « 1 » الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا ، فلا بأس . « 2 » الحيض والاستحاضة والنفاس 5 - باب حكم صلاة المستحاضة إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة الأخبار : الأئمّة : الجواد عليه السلام 1 - من لا يحضره الفقيه : عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه عليه السلام : امرأة طهرت من حيضها ، أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟

--> ( 1 ) - « الحسين » م . قال في معجم رجال الحديث : 15 / 323 عند إشارته للحديث وترجمته له : كذا في الطبعة القديمة والوافي ، وفي المرآة والوسائل على نسخة ، وفي نسخة أخرى منهما : « محمد بن الحسن الأشعري » وهو الصحيح بقرينة الراوي والمروي عنه في سائر الروايات . واستظهره في تنقيح المقال : 3 / 1007 كما في المتن . ( 2 ) - 3 / 398 ح 7 ، عنه الوسائل : 2 / 1073 ح 10 ، وج 3 / 338 ح 3 .